الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

249

رسالة توضيح المسائل

القضاء والكفّارة معاً على الأحوط وجوباً . أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام ولكن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل . ( المسألة 1377 ) : إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو احتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع الفجر فإن كان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام وهو على هذه النيّة لكن استمرّ النوم حتّى طلع الفجر صحّ صومه ، ولكن لو لم يكن ناوياً للغسل أو كان مردّداً في الاغتسال وعدمه ولم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشكال . ( المسألة 1378 ) : إذا نام هذا الشخص وانتبه من نومه وعلم واحتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم ، وكذلك إذا نام للمرّة الثالثة ولم يستيقظ ولكن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الكفّارة . ( المسألة 1379 ) : النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل ، بل إذا استيقظ من ذلك النوم ثمّ نام مرّة أخرى يُحسب نوماً أوّلًا . ( المسألة 1380 ) : إذا احتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل ولكن لو لم يغتسل فوراً فلا يضرّ بصومه . ( المسألة 1381 ) : إذا استيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلماً صحّ صومه ، سواء علم انّه احتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شكّ في ذلك . ( المسألة 1382 ) : إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً وعلم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر ، فإن كان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن يصوم يوماً آخر ، وإن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلًا كان عليه قضاء خمسة أيّام ولم يبق حتّى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيّام ، فعليه صوم ذلك اليوم وصومه صحيح .